السيد محمد الصدر

77

منهج الصالحين

الأحوط ، حتى سهم العاملين وسبيل الله . نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة مثل المساجد والمدارس ومنازل الزوار والكتب وغيرها . ( مسألة 236 ) يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي ، وإن كان الأحوط خلافه . من دون فرق بين السهام أيضاً . كما لا يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار . وفي تحديد الاضطرار إشكال . والأحوط تحديدها بوجبة من الطعام وباللباس الذي تحت الضرورة فإن زاد وجب إرجاعه . ( مسألة 237 ) الهاشمي هو المنتسب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الأم ، وإن كان حراماً بالعرض كالحيض والإحرام والظهار وغيرها . وأما إذا كان منتسباً إليه بالزنا ، فيشكل إعطاؤه من الزكاة ويجوز إعطاؤه من الخمس ، وإن كان الأحوط خلافه . ( مسألة 238 ) ما هو المحرم من صدقات غير الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة . أما الصدقات المندوبة فليست محرمة . بل كذلك الصدقات الواجبة كالكفارات ورد المظالم ومجهول المالك واللقطة والفدية ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء أو العلماء ويكون منهم فضلًا عن الموقوف كذلك . ( مسألة 239 ) يثبت كون الفرد هاشمياً بالعلم والبينة وبالشياع الموجب للاطمئنان . ولا يكفي مجرد الدعوى ، وفي براءة ذمة المالك إذا دفع إليه الزكاة حينئذ ، إشكال لا يترك معه الاحتياط . ( مسألة 240 ) المهم في المنع عن أخذ الزكاة واستحقاق الخمس هو كون الفرد منتسباً إلى هاشم ، من أي فرع من فروع ذريته وإن لم يكن علوياً . دون انتسابه إلى من فوقه من الأجداد كقصي أو فهر أو النضر الذي يعني كونه قرشياً غير هاشمي . ومعه فهو كسائر غير الهاشميين فضلًا عن أن يكون عدنانياً أو قحطانياً خارج هذه الذرية .